العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - ما ِیستحب للحائض
الجهات[١]، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما[٢] کذلک.
(مسألة ٤١): یستحبّ للحائض[٣] أن تتنظّف[٤] وتبدّل القطنة والخرقة، وتتوضّ_أ[٥] فی أوقات الصلوات الیومیة، بل کلّ صلاة مؤقّتة[٦]،
[١] لایبعد التخییر حتّی مع التمکّن من الصلاة إلی الجهات الأربع. (الخوئی).
* الأظهر الاکتفاء بصلاة واحدة مخیّرة بین الجهات فی صورة اشتباه القبلة مطلقاً. (الروحانی).
* یحتمل التخییر حتی مع التمکّن من الإتیان بأربع جهات. (حسن القمّی).
* لا یبعد جواز الاکتفاء بواحدة حتّی مع التمکّن من الإتیان بأکثر منها.(السیستانی).
* والأحوط اختیار الجهة المظنونة لو کانت فی البین. (المرعشی).
[٢] للعمل بمقتضی العلم بقدر الإمکان. (المرعشی).
[٣] بل تأتی بها رجاءً. (حسن القمّی).
[٤] لعلّه وکذا تبدیل الخرق_ة؛ لاستحباب مطلق النظافة خصوصاً عند التهیئة لحضور اللّه تعالی. (الخمینی).
* لا یخفی أنّ ما یقال باستحبابه فی حقّها أکثر ممّا نقله، منها توضّؤها لإرادة الأکل وغیره من الموارد، ومن رام الوقوف علیها فعلیه بالرجوع إلی المبسوطات الفقهیة وکتب الآداب والسُنن، ولکنّ دلالة أکثرها إرشادیة. (المرعشی).
* الموجود فی النصوص أنّها تحتشی. (زین الدین).
[٥] قد تقدّم فی تقسیم الوضوء أنّ من الوضوآت ما لیس برافع ولا مبیح، وأنّ من مصادیقها وضوء الحائض. (المرعشی).
[٦] وما ورد من الأخبار تشمل الصلاة المؤقّتة وغیر المؤقّتة . (مفتی الشیعة).