العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - إذا اعتقدت سعة الوقت
(مسألة ٣٩): إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها وأنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها[١] قضاوءها، وإذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت ووجب[٢] علیها إتیان الاُولی بعدها[٣]، وإن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاوءها[٤].
(مسألة ٤٠): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتی بها[٥] مخیّرة بین
[١] إذا لم یکن الوقت متّسعاً بعد الإبانة إلاّ للاُولی فقط، وأمّا فی صورة الاتّساع فالأحوط أن تعید الثانیة بعد الاُولی، وإن کان الأقوی عدمه. (المرعشی).
[٢] للنظر فیه مجال. (حسین القمّی).
* هذا إذا لم یسع بعد ما بانت السعة إلاّ لصلاةٍ واحدة، وأمّا مع سعته للصلاتَین فالأحوط إعادة الثانیة بعد الاُولی. (الإصطهباناتی).
[٣] یأتی فی المواقیت. (مهدی الشیرازی).
[٤] وإن کان التبیّن فی أثناء الإتیان بالثانیة عدلت بالنیّة إلی الاُولی وإن لم تتجاوز محل العدول وأتت بالثانیة بعدها أداءً أو قضاءً، وإن تجاوزت محلّ العدول أتمّت الثانیة ثم أتت بالاُولی بعدها أداءً أو قضاءً. (زین الدین).
[٥] مع التزامها بتوافقها فی الجهة؛ تحصیلاً للجزم بحصول الترتیب علی فرض المصادفة، ولکنّ ذلک لا یخلو من تأمّل؛ إذ مع إتیان الأول یسقط ترتیب الثانی لضیق الوقت، فلا یکون إلاّ مکلّفاً بها، فله اختیار أیّ جهة فیها بعین الوجه فی اختیاره فی الاُولی. (آقا ضیاء).
* ولا ظنّ لها بطرف، وإلاّ صلّت نحوه، وبعد الوقت قضت ثلاثاً. (صدرالدین الصدر).