العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - تجاوز الدم عن العشرة فِی ذات العادة الوقتِیة
التخییر[١] المذکور مع فقدهم[٢] أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید[٣] من
* یَشکُل الحکم برجوعها إلی الأقارب إذا کانت صاحبة عادة ولکنّها نسیت العدد دون الوقت، کما هو إحدی صور المسألة ولا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بأن تختار من العدد ما یوافق عادة الأقارب إذا وجدن ولم یختلفن . (زین الدین).
* إذا لم یکن لها تمییز، وإلاّ رجعت إلیه. (السیستانی).
* مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط عدم الغاء التمییز ، وأنّها تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات . (اللنکرانی).
[١] بل إلی السبعة کما تقدّم. (الخمینی).
* قد تقدّم منّا أنّ الرجوع إلی السبعة هو الأقوی. (المرعشی).
* الأحوط فی ناسیة العدد ومَن هی ملحقة بها اختیار السبعة، إلاّ إذا علمت أنّه أقلّ من ذلک . (الروحانی).
[٢] فی هذا الحال لا یخلو التحیّض إلی العشرة من قوّة ما لم تعلم انتفاء بعض العشرة، وإلاّ فی الممکن منها. (الجواهری).
[٣] ذات العادة الوقتیّة إذا کانت ناسیةً العددَ فی الجملة فلابدّ لها من رعایته فی کلٍ من التمییز والرجوع إلی بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها أقلّ من أطراف المعلوم بالإجمال ولا أزید منها ، فلو علمت أنّ عددها إمّا کان سبعة أو ثمانیة وکان التمییز فی الستّة فلا بدّ أن تضیف إلیها واحداً ، وإذا کان التمییز فی التسعة فلا بدّ أن تنقض منها واحداً ، وهکذا الأمر فی مضطربة العدد بناءً علی ما هو الأقوی من ثبوت العادة الناقصة. (السیستانی).