العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - فاقدة العادة والتمِیِیز
أیّام مثلاً[١] دماً أسود، وخمسة أیّام أصفر، ثمّ خمسة أیّام أسود[٢]، ومع فقد الشرطین[٣] أو کون الدم لوناً
* ومع التعارض تحتاط فی المتّصفین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* تقدّم حکمه فی المسألة (١٨ ). (السبزواری).
* متقدّم علیه زماناً ، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة، کما سیجیء منه فی المسألة التاسعة ، ومنه یظهر النظر فی قوله : «ومع فقد الشرطین». (السیستانی).
[١] فی هذه الصورة تجعل الدم الأوّل حیضاً، والدم الأصفر وما بعده استحاضة . (حسن القمّی).
[٢] فیکون فی حکم فاقدة التمییز فتعمل بحکمها . نعم ، لا یبعد حیضیة الدم الأول والاحتیاط بالجمع بین الوظیفتین فی کل من الدمین واجداً للصفة . (مفتی الشیعة) .
[٣] الأحوط إن لم یکن أقوی عدم إلغاء التمییز مع فقد الشرطین بالکلّیة، بل تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقیص الزائد، وفی صورة التعارض تجعل الأوّل حیضاً. (الکوه کَمَرَئی).
* الأوجه مع فقد الشرط الأوّل أن تجعل ما ترجع إلیه من أیام الأقارب فی واجد الصفة، ومع فقد الشرط الثانی أن تحتاط بین الدَمَین. (المیلانی).
* إلغاء الأوصاف مطلقاً، والحکم بکونها فاقدة التمییز محلّ إشکال، بل لا یبعد لزوم الأخذ بالصفات فی الدم الأوّل، وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها من