العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة
الاحتیاط فی أیّام النقاء[١]؛ لِمَا مرّ من أنّ فی النقاء[٢] المتخلّل یجب
الحیض علی الأقوی. (الإصفهانی).
* قد مرّ الکلام فیه . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).
* تقدّم أنّه بحکم الحیض. (الشریعتمداری).
* والأقوی لزوم ترک العبادة؛ لِما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض. (الخمینی).
* لا تترک مراعاة هذا الاحتیاط . (زین الدین).
* تترتّب آثار الحیض، ولا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی).
* تقدم أنّه محسوب من الحیض. (اللنکرانی).
[١] قد مرّ حکمه . (الإصطهباناتی).
* مرّ الحکم بحیضیّتها. (عبدالهادی الشیرازی).
* وقد مرّ أنّه من الحیض . (الشاهرودی).
* وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه . (المیلانی).
* قد تقدم مراراً أنّ أیام النقاء المتخلّل محسوب من الحیض . (المرعشی).
* النقاء المتخلّل محکوم بالحیضیّة کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
* وقد مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض . (تقی القمّی).
* قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . (الروحانی).
[٢] قد عرفت أنّ الحکم بحیضیّته هو الأقوی. (الجواهری).
* تقدّم أنّ الاقتصار علی تروک الحائض هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).