العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - المدار فِی الجماع
النوم أو الیقظة[١]، حتّی لو أدخلت حشفة طفل رضیع[٢] فإنّهما یجنبان، وکذا لو أدخلت ذکر میّت[٣] أو أدخل فی میّت، والأحوط[٤] فی وط ء البهائم[٥] من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً[٦] محدِثاً بالأصغر[٧] ،
[١] أو السهو والنسیان أو الجهل أو الغفلة. (المرعشی).
[٢] علی الأحوط فیه وفیما قبله، ما عدا قبل المرأة ودبرها ؛ للشک فی شمول المطلقات . (البجنوردی).
[٣] علی الأحوط . (المرعشی).
[٤] لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن یکفی الوضوء ظاهراً . (تقی القمّی).
[٥] حصول الجنابة بوط ء البهیمة فاعلاً ومفعولاً به لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* وإن کان سابقاً متطهّراً یکفی الغسل، وإن کان شاکّاً فی الحالة السابقة یحتاط بالجمع . (السبزواری).
* بناءً علی القول بأنّ واطئ البهیمة یُحدُّ یجب علیه الغسل خاصّة، وبناءً علی أنّه یعزّر لا یجب علیه الغسل ، والأظهر أنّه یعزّر . (الروحانی).
[٦] بل لم یکن محدِثاً بالأکبر، کما لا یخفی وجه تغییر العبارة. (آقا ضیاء).
[٧] وإن کان متطهّراً اغتسل علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* والغسل بعنوان الاحتیاط لو کان متطهّراً. (الإصفهانی).
* وإلاّ الغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی).
* والغسل فقط إن لم یکن محدِثاً بالأصغر. (البروجردی).
* وفیما لم تُعلم الحالة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).