العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - رؤِیة الدم مرّتِین فِی شهر واحد
* موافقة کلیهما للوقت ممتنعة فی مفروض المسألة. (البروجردی).
* لا یتصوّر إلاّ فی العادة المرکّبة فیما تصح. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یخفی ما فیه . (الرفیعی).
* الموافقة فی الوقت مبتنیة علی القول بالعادة الوقتیّة المرکّبة . (المیلانی).
* تصویره فی العادة المرکّبة واضح . (البجنوردی).
* توافقهما فی الوقت غیر ممکن . (عبداللّه الشیرازی).
* فرض موافقتهما للوقت ممتنع . (الشریعتمداری).
* لا معنی لموافقتهما للوقت فی شهر واحد. (الخمینی).
* فی العبارة مساهلة. (المرعشی).
* لا یمکن تصویر الموافقة فی الوقت فی کلتا المرّتین فی مفروض المسألة. (الخوئی).
* موافقتهما فی الوقت خلاف الفرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا یبعد أن یکون مراده رحمه الله کون أحدهما موافقاً للعدد، والآخر للوقت . (السبزواری).
* ظاهر العبارة مشکل، ولعلّ المراد: سواء وافق أحدهما العدد والآخر الوقت أم لا ، کما یمکن تصوّر وقوعه علی القول بالعادة المرکّبة . (زین الدین).
* فی الوقتیة المرکّبة کما تقدّمت . (محمّد الشیرازی).
* موافقتهما فی الوقت إنّما تتصوّر فی العادة المرکّبة . (الروحانی).