العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - حکم ما تجاوز العدد ولم ِیتجاوز العشرة
من الوقت[١].
الشیرازی).
* معنی هذه العبارة: أنّه إذا کان وقتها دائماً ینقضی فی آخر الشهر مثلاً، لکن قد تختصّ خمسة إلی آخر الشهر، وقد تختصّ ستّة مثلاً إلی آخر الشهر، فإذا رأت [الدَمَ] بعد انقضاء الشهر بیوم مثلاً من الشهر الآتی فإذا لم یتجاوز عن العشرة فالجمیع حیض. (الرفیعی).
* کما إذا تقدم ساعاتٍ علی الوقت وبقی إلی آخر الوقت، أو زاد ساعاتٍ فی آخر الوقت . (البجنوردی).
* لعلّ مراده تقدیم الوقت ، وإلاّ فلا معنیً ظاهر للعبارة. (الخمینی).
* فی العبارة نوع مسامحة، فلعلّ مقصوده تقدّمه . (المرعشی).
* لا معنی لهذه العبارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* کما کانت تری أول کل شهر، لکن یختلف العدد عندها بین خمسة وسبعة، فرأت مرّةً ثمانیة أیام مثلاً. (محمّد الشیرازی).
[١] یمکن أن یکون نظره إلی صورة تحقق العادة الوقتیّة فی أول الشهر مثلا مع اختلاف العدد بالثلاثة والأربعة وهکذا، لکن فی ظرف سبعة أیام مثلاً، ثم رأت الدم أزید من السبعة ولم یتجاوز العشرة. (الشاهرودی).
* وذلک فیما قد انضبط آخر وقت الدم وکان اختلاف عدده فی رؤیته من أوله، فاتفق أنّها رأت أزید من آخر الوقت، أو المراد أنّها رأت الدم فی وقت آخر من الشهر . (المیلانی).