العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - تعارض الوقت والعدد
ودماً آخر فی غیر أیّام العادة بعددها[١] فتجعل ما فی أیّام العادة حیضاً[٢] وإن کان متأخّراً، وربّما یرجّح الأسبق[٣]، فالأولی[٤] فیما إذا کان الأسبق
* هذا وإن کان له نوع ترجیح، لکن لعدم خلوّه من الإشکال لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی).
* لا یخلو من إشکال فیما [إذا] کان الموافق للعدد واجداً للصفات مع سبق زمانه، فإذن الاحتیاط لازم . (المرعشی).
* فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الوظائف فی کلیهما . (الآملی).
* وتتمّ العدد من غیره مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إلاّ إذا صدق تعجیل العادة عرفاً . (السبزواری).
* محلّ تأملّ ، فتحتاط مطلقاً، سواء صدق علیه تعجیل العادة عرفاً، أم لا . (مفتی الشیعة) .
[١] علی نحو لا یمکن الحکم بأنّهما حیضان؛ لعدم الفصل بینهما بأقل الطهر، ولا حیض واحد؛ لتجاوز مجموع الدمین وأیام النقاء بینهما عن العشرة . (زین الدین).
[٢] وتُتمّ العدد من الدم الثانی إذا کان متأخراً مع الإمکان . ( زین الدین ) .
[٣] وهو أولی ممّا ذکره الماتن قدس سره سابقاً و لاحقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
[٤] بل الأحوط الجمع بین الوظیفتین فی الدمین؛ لتعارض إطلاق دلیل العادة العددیّة المحضة مع إطلاق دلیل العادة الوقتیة المحضة أیضاً؛ لتصادقهما فی المورد، ولا یضرّ به اجتماعهما سابقاً؛ لأنّه لا یخرج المورد من تحت أحد الإطلاقین، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).