العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - تعارض الوقت والعدد
(مسألة ١٩): إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیّة یقدّم الوقت[١]، کما إذا رأت فی أیّام العادة أقلّ أو أکثر من عدد العادة،
فی أیّام الدم، کما لا یخفی. (آل یاسین).
* لا یبعد جریان حکم ما قبله فیه. (الحکیم).
* إن کان الطرف الآخر ثلاثة أو أکثر فالظاهر صحّة التحیّض وعدم لزوم الاحتیاط. (السبزواری).
[١] إذا لم یصدق فیه تقدّم العادة . (حسین القمّی).
* فیه إشکال، سیّما مع کون ما یوافق العدد بصفات الحیض مع کونه أسبق . (الکوه کَمَرَئی).
* محلّ إشکال، فتحتاط مطلقاً. (البروجردی ، اللنکرانی).
* مع أکثریّته وتقدّمه، ویُحتاط فی سائر الفروض . (مهدی الشیرازی).
* مفروض المسألة فیما لم یفصل بین الدمین أقلّ الطهر، کما هو المراد من النقاء المذکور فی المسائل السابقة علیها، وإلاّ یحکم بحیضیّتها، فإذا لم یتجاوز المجموع عن العشرة فالمجموع محکوم بالحیضیّة وإن تجاوز فجعل مقدار العادة حیضاً سیّما إذا کان بعضها فی وقتها والزائد استحاضة ، وإن کان لا یخلو من الوجه أو القوة، إلاّ أنّ الاحتیاط الجمع بین الوظیفتین بالنسبة إلی المجموع . (عبداللّه الشیرازی).
* إلاّ إذا کان ما یوافق العدد بصفات الحیض مع کونه أسبق، ففی تقدم الوقت فی هذه الصورة إشکال . (الشریعتمداری).