العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
بین الوظیفتین[١].
* لا یبعد جعل ما وقع فی العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حیضاً، فإن أمکن معه جعل المقدار الواقع فی العادة من الدم الثانی حیضاً بأن لا یزید المجموع من النقاء المتخلّل علی العشرة کان المجموع حیضاً، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل علی تفصیل مرّ. (الخوئی).
* بل تلحق بما فی الطرف الأوّل من العادة ما تُتمّه ثلاثة أیّام من الدم السابق فتجعله حیضاً، وتُتِمّ عدد العادة من الدم الثانی مع الإمکان علی النحو المتقدّم، وتحتاط فی أیام النقاء. أمّا ما یسبق ذلک من الدم فی الطرف الأوّل فتحتاط فیه بالجمع بین الوظیفتین. (زین الدین).
* نعم، لو کان الطرف الآخر ثلاثة أیّام أو أزید یحکم بکونه حیضاً، وعدم لزوم الاحتیاط . (مفتی الشیعة) .
* الأظهر أنّه حیض مع متمّمه ممّا سبق علی العادة، بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت علیه، إلاّ فی الصورة المتقدمة ، وکذا فی الطرف الثانی الواقع فی العادة بمقدار لا یخرج عن عشرة الحیض بملاحظة الحکم بحیضیّة متمّم الدم الأوّل السابق علی العادة. (السیستانی).
[١] مع کون ما فی العادة من الطرف الثانی بضمّ الثلاثة من الأوّل والنقاء المتخلّل بینهما بمقدار العشرة أو الأقلّ، الأقوی جعل المجموع حیضاً ؛ لعدم قصور فی أماریّة العادة الوقتیة المستلزمة فی مثله لحیضیة الجمیع. (آقا ضیاء).
* وهما وظیفة الطاهر والحائض فی أیّام النقاء، ووظیفة الحائض والمستحاضة