العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
التخییر[١]. وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه
فی باب تعدّد الکاشف، ووحدة المنکشف المستلزم لعدم أماریة أحدهما واقعاً من غیر تبیّن کونه السابق أو اللاحق. (الفانی).
* وتحتاط إلی تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أیّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أیّام ورأت ستّة أیّام جعلت الثلاثة الاُولی حیضاً، وتحتاط فی أیّام النقاء بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وفی أیّام الدم إلی تمام العشرة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الخمینی).
* وفیما لو کانت ذات عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی داخلاً ومکمّلاً للعدد بضمیمة النقاء بینهما کان الثانی محکوماً بالحیضیّة . (المرعشی).
* بل الأظهر ذلک، لکنّها إذا کانت ذات عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حیضاً علی الأظهر. (الخوئی).
* وإذا کانت لها عادة وقتیّة فقط أخذت من الدمین بما یوافق ذلک الوقت ، وإذا کانت لها عادة عددیّة فقط أخذت الدم الأول ، فإذا نقص من عدد العادة أتمّته من الدم الثانی ـ علی التفصیل المتقدّم فی الحاشیة ـ علی دم العادة . (زین الدین).
* بل الأقوی ، أمّا إن کانت ذات عادة عددیّة وبعض الدم الثانی مع النقاء المتخلّل یکون متمّماً للعدد فلا یبعد کونه حیضاً. (حسن القمّی).
* التعارض یقتضی عدم الحیضیّة، لکنّ الاحتیاط لا یترک . (تقی القمّی).
* بل الأقوی ، سواء کانا متصفین بصفات الحیض أم لا ، وإن کان الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الفرض الثانی. (السیستانی).
[١] لا قوّة فیه، بل الأظهر تعیّن جعل الأول حیضاً؛ لمصحّح