العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - المدار فِی الجماع
الدبر[١] ، من غیر فرق بین الواطئ والموطوء، والرجل[٢] والامرأة[٣]
* لا یُترک الاحتیاط فی مقطوع الحشفة بالغسل إذا کان متطهّراً قبل الجماع وبالجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر أو کان شاکاً فی حالته السابقة . (زین الدین).
* الأولی العمل بالاحتیاط إذا صدق الدخول عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (مفتی الشیعة).
* الأظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وإن لم یکن لمقدارها. (السیستانی).
[١] فیما عدا الجماع فی قبل المرأة من الفروض المذکورة إذا لم تکن مع الإنزال لا یُترک الاحتیاط بالتوضّؤ أیضاً إلا إذا کان سابقاً متطهراً. (المیلانی).
* الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل مطلقاً ولو فی الإیقاب. (أحمد الخونساری).
* فی غیر قبل المرأة من المذکورات یکون علی الأحوط ، إذا لم ینزل . (عبداللّه الشیرازی).
* تحقق الجنابة بالدخول فی غیر قبل المرأة خلاف الصناعة وطریق الاحتیاط ظاهر . (تقی القمّی).
[٢] لا یُترک الاحتیاط فی وط ء دبر الذکر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر وإلاّ فیکتفی بالغسل. (السیستانی).
[٣] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط للواطئ والموطوء فیما إذا کان الموطوء ذکراً