العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
الصفات فالأحوط[١] جعل أوّ لهما
هو الرجوع إلیها قبل الرجوع إلی التمیّز. (البروجردی).
* ولعدد الأیام إن کانت ذات عادة عددیة. (المیلانی).
* مع تطبیق العدد علی المتّصف زیادة ونقیصة إن کانت ذات العادة العددیة. (الفانی).
* إذا کانت ذات عادة عددیّة وکان أحد الدمین موافقاً لها دون الآخر تجعله حیضاً ویتقدّم علی التمیّز علی الأقوی. (الخمینی).
* ومع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا کان هو الأول ، وإن کان الواجد للصفات هو الثانی فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی کلا الدمین والجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة فی النقاء . (زین الدین).
* مع رعایة ما یأتی منّا فی صورة تساوی الصفات ، أمّا إذا کان الواجد أکثر من عدد العادة فتحتاط فی مقدار الزیادة . (حسن القمّی).
* إذا کانت ذات عادة عددیة وکان أحد الدمین موافقاً لها دون الآخر تجعله حیضاً ، ولا مجال حینئذٍ للرجوع إلی التمیّز. (اللنکرانی).
[١] بل الأقوی . (محمد تقی الخونساری ، مهدی الشیرازی ، الأراکی، زین الدین ).
* لا یترک . (عبداللّه الشیرازی).
* بل الأحوط الجمع بین الوظائف فی الأول . (الآملی).
* بل هو الأظهر . (الروحانی).