العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان[١] منهما واجداً للصفات[٢]، وإن کانا متساویین فی
العادة، وکان المجموع منه ومن أیام النقاء لا یتمّ العشرة کان علیها أن تتحیّض من الدم الثانی بما یتمّ عدد العادة إن تحمّلته العشرة أو بما تتحمّله العشرة منه ، وتحسب المجموع ممّا تحیّضت به من الدم الأول وأیام النقاء وتلک الأیام المتمّمة للعدد ، فما یکون من تلک الأیام المتمّمة داخلاً فی حساب العادة یتعین أن یکون حیضاً ، وما یکون من الأیام خارجاً من حساب العادة وهو فی ضمن العشرة تجمع فیه بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة، فإذا کانت عادتها ثمانیة أیام فی أول الشهر مثلاً ورأت الدم فی الثلاثة الأخیرة منها ثم رأت نقاء یومین ثم رأت الدم ستّة أیام تحیّضت بالثلاثة التی فی العادة وأتمّتها بالثلاثة الاُولی من الدم الثانی، فیتمّ بها عدد العادة وهو ثمانیة مع یومی النقاء، واحتاطت بالجمع فی یومین بعدها فیتمّ بهما العدد بغیر یومی النقاء . (زین الدین).
* والآخر استحاضة مطلقاً ، إلاّ إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً ، وکان الدم الثانی متصفاً بصفة الحیض ، فإنّه یحکم بکون المقدار الذی لم یتجاوز منه عن العشرة من الحیضة الاُولی. (السیستانی).
[١] فی صورة عدم الزیادة علی أیام العادة وأمّا فی صورة الزیادة علیها فیقدّر الحیض بقدرها وما کان فاقداً لها استحاضة . (المرعشی).
[٢] قد عرفت أنّ المدار فیها علی ما یوجب الاطمئنان بالحیضیّة. (آقا ضیاء).
* إن کانت لها عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی داخلاً فی ذاک العدد فالأقوی