العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة
وإن تجاوز المجموع عن العشرة[١]: فإن کان
* بل الطاهرة . (تقی القمّی).
* والصحیح: وأعمال الطاهرة. (السیستانی).
[١] وکان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حیضتان علی الأقوی. (البروجردی).
* وکان النقاء المتخلّل أقلَّ منها . ( مهدی الشیرازی ) .
* وکان النقاء أقلّ من عشرة، أمّا إذا کان عشرة فهما حیضان. (الحکیم).
* جعلهما ما فی العادة حیضاً إنّما هو إذا لم یکن النقاء أیام النقاء عشرة، وإلاّ فهما حیضتان. (الرفیعی).
* وکان النقاء أقلّ من العشرة. (الفانی ، حسن القمّی).
* مفروض المسألة: ما إذا کان کلّ واحد من الدمین ، وکذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة. (الخمینی).
* من الدَمَین، والنقاء المتخلّل بینهما الذی هو أقلّ من أقلّ الطهر . ( المرعشی ) .
* إذا کان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حیضتان علی الأقوی . ( الآملی ) .
* وکان النقاء أقلّ من العشرة، وإلاّ فیأتی حکمه فی المسألة (٢١). (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ولم یبلغ النقاء المتخلّل بین الدمین عشرة أیام، وإلاّ کان الدم الثانی حیضاً مستقلاًّ مع الإمکان، کما سیأتی فی المسألة الحادیة والعشرین . ( زین الدین ) .