العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - المدار فِی الجماع
من مقطوعها[١] ، فی القبل أو
الگلپایگانی).
* إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلک فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).
* لا دلیل علی اشتراط الدخول بمقدارها، بل یکفی مجرد الدخول . ( تقی القمّی ) .
* الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم یدخل تمام الباقی . ( الروحانی ) .
* الاکتفاء فیه بالمسمّی لا یخلو من قوّة . نعم، فی مقطوع بعض الحشفة لا یبعد أن یکون المدار علی غیبوبة تمام المقدار الباقی منها. (اللنکرانی).
[١] والأحوط أن یحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بین الغسل والوضوء إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (الحائری).
* الظاهر کفایة صدق الإیلاج والإدخال فی غیر واجد الحشفة ؛ لشمول المطلقات لذلک . (البجنوردی).
* والأحوط الغسل لو صدق الدخول ولو لم تدخل الحشفة بتمامها، ثمّ المقطوع بعض حشفته یکفی فی وجوب الغسل علیه غیبوبة القدر الباقی منها . (المرعشی).
* لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال عرفاً ولو کان الداخل دون ذلک. (الخوئی).
* لا ینبغی ترک الاحتیاط الآتی مع صدق الإدخال عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (السبزواری).