العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - حکم النقاء المتخلّل بِین الحِیضتِین
الخامس، ثمّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأوّل والثانی فعادتها خمسة أیّام لا ستّة[١] ولا أربعة، فإذا تجاوز
* بل الأظهر الثانی، ففی المثال تکون عادتها ستّة، لکنّ الأحوط فیما استمرّ الدم وتجاوز عن العشرة أن ترجع إلی الخمسة . (المیلانی).
* بل الأظهر هو الثانی ؛ لأنّ قوله ٧ : «فتلک أیامها » إشارة إلی الأیام التی کانت تقعد، لا خصوص أیام الدم. (البجنوردی).
* لم یظهر لی وجه الأظهریّة، بل تجعل مقدار الدم حیضاً، وتحتاط فی النقاء فی البین . (أحمد الخونساری).
* بل الثانی لا یخلو من قوّة، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی النقاء بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وفی الیوم السادس بل فی الخامس فی المثال بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (عبد اللّه الشیرازی).
* بل الأظهر الثانی. (المرعشی، مفتی الشیعة).
* بل الأظهر الثانی ، ورعایة الاحتیاط أولی . (الخوئی).
* بل الثانی هو الأظهر . (الآملی).
* یشکل الحکم بسقوط النقاء المتخلّل من أیام العادة ، نعم، إذا استمر علیها الدم فرجعت إلی العادة فی مثل یوم النقاء من العادة ما تقدّم من الاحتیاط فی النقاء المتخلّل، فراجع المسألة السادسة فی اعتبار التوالی والمسألة السابعة . (زین الدین).
* بل الثانی، والاحتیاط حسن. (حسن القمّی).
[١] بل تجعل مقدار الدم الأول حیضاً وتحتاط إلی تمام العدد . (حسین القمّی).