العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - ذات العادة وأقسامها
کما فی الفرض المذکور.
(مسألة ٨): الحائض: إمّا ذات العادة، أو غیرها، والاُولی: إمّا وقتیة وعددیّة، أو وقتیة فقط، أو عددیّة فقط، والثانیة: إمّا مبتدئة وهی الّتی لم ترَ الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت، وإمّا مضطربة وهی الّتی رأت الدم مکرّراً لکن لم تستقرّ لها عادة، وإمّا ناسیة وهی الّتی نسیت عادتها، ویطلق علیها المتحیّرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة. ویطلق المبتدئة علی الأعمّ ممّن لم ترَ الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة، أی المضطربة بالمعنی الأوّل.
(مسألة ٩): تتحقّق(١) العادة(٢) بروءیة الدم مرّتین(٣) متماثلتین، فإن
الطاهرة وتروک الحائض . (زین الدین).
* استحباباً. (محمّد الشیرازی).
* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة) .
(١) الجزم به مشکل، فإنّ سماعة من الواقفة، فمضمراته لا تکون حجة ، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی بعض المسائل الآتیة . (تقی القمّی).
(٢) فتصیر ذات العادة فی الثالثة. (الرفیعی).
(٣) الأصل فیه موثّقة سماعة، ففیها: «إذا اتّفق شهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها»[أ]، ومعلوم أنّ ذکر الشهرین جریاً علی الغالب، فلو اتّفق فی شهر ثمّ مثلها فی الثالث، وهکذا الاتّفاق فی الوقت فقط أو العدد فقط، وهکذا العادة المرکّبة
[أ] الوسائل: باب ١٤ من أبواب الحیض، ح ١.