العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - حکم النقاء المتخلّل بِین الأِیام العشرة
یکون(١) بین الحیضین أقلّ من عشرة، وأمّا بین أیّام الحیض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتیاط(٢) بالجمع فی الطهر بین أیّام الحیض الواحد
* بل ما ذکروه هو الأقرب . (المرعشی).
* ما ذکره المشهور هو الأظهر. (الخوئی ، تقی القمّی).
* وهو الأقوی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (السبزواری).
* بل هو الأظهر . (الروحانی).
* الظاهر أنّه لا إشکال فیه؛ لأنه إن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً، وإن لم یکن کلّ منهما فی العادة فإن کان أحدهما واجداً للصفات جعلت الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفة فالأظهر جعل أولهما حیضاً ، والأولی أن تعمل بالاحتیاط فی کلٍّ من الدَمَین، وإن لم یکن شیء منهما واجداً ـ فی کلٍّ منهما ـ للصفات تعمل بوظائف المستحاضة . (مفتی الشیعة) .
* بل هو الأقوی. (اللنکرانی).
(١) بل ما ذکره المشهور هو الأقوی، وما ذکره الماتن من الوجه ممنوع. (الرّفیعی).
(٢) والأقوی کون النقاء المتخلّل بین أیام الحیض الواحد حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* إلاّ إذا علمت أنّها ستری الدم قبل العشرة، أو کان من عادتها ذلک. (صدرالدین الصدر).
* لا یترک الاحتیاط بأن تجمع فی أیام النقاء فی الحیض الواحد بین أفعال