العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - اغتسال الصائم بالارتماس نسِیانا أو عمدا
إحرامه[١] و إن کان آثماً، وربّما یقال[٢]: لو
* بناءً علی مبطلیة الارتماس ، وإلاّ فالغسل وحده باطل . (عبداللّه الشیرازی).
* الأظهر عدم بطلان الصوم بالارتماس. (الفانی).
* فی صوم شهر رمضان أو واجب معیّن، وأمّا فی غیرهما فلا یبطل غسله. (الخمینی).
* فیه نظر فی صورتَی صوم شهر رمضان وتعیّن الواجب . (المرعشی).
* هذا إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإلاّ بطل الصوم خاصّة. (الخوئی).
* فیما إذا حرم الإفطار، وأمّا فی غیر ذلک کالصوم المستحب وقضاء شهر رمضان قبل الزوال ونحو ذلک صح الغسل. (محمّد الشیرازی).
* إن کان الصوم واجباً معیّناً . (تقی القمّی).
* فی الصوم الواجب المعیّن ، وفی غیره بطل الصوم خاصّة علی القول بمفطریة الارتماس، وإلاّ فلا یبطل هو أیضاً . (الروحانی).
* بطلان الصوم مبنیّ علی مفطریة الارتماس، وبطلان الغسل یختصّ بموارد حرمة الارتماس. (السیستانی).
* علی الأحوط فیهما. (اللنکرانی).
[١] بناءً علی کون التغطیة محرّمة نفسیّة کما هو المختار . (المرعشی).
[٢] وله وجه ؛ لأنّ حرمة إیجاد المفطرات ولو بعد الإفطار فی شهر رمضان إنّما هو لهتک احترامه، ولا یصدق الهتک علی الخروج من الماء ، ومع الشکّ فی الصدق فالمرجع أصالة البراءة. (السبزواری).