العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - الاغتسال مع قصد عدم دفع الاُجرة
* لا تبعد الصحّة فی هذه الصورة؛ لأنّ المعاملة تمّت ببنائهما علی النسیئة ، وعدم الالتزام بالوفاء لا یضرّ بصحّتها. نعم، لو کان فی هذه الصورة أیضاً إباحة دخول الحمام مثلاً لمن یعطی (کذا ) بعد ستة أشهر فلا یجوز الدخول لمن یبنی علی عدم الإعطاء، وأمّا لو بنی علی إعطاء المال الحرام فلا بأس به إذا کانت الإباحة لمن یعطی، سواء کان حلالاً أم حراماً. نعم لو کان إجارةً أو بیعاً وجعل المال الحرام عوضاً، أو کان بناؤه علی إعطاء العوض من الحرام فیکون فی حکم عدم الإعطاء . (البجنوردی).
* الأقوی الصحّة فی هذا الفرض، وضابط الصحّة خروج الإعطاء عن حقیقة المعاملة، وکونه من أحکامها ، کما لو کان فی المثال إجارة فی الذمّة أو إباحة بالضمان، ومنه یعلم ضابط البطلان . (الشریعتمداری).
* لا یبعد القول بالصحّة؛ لإمکان التقاصّ، أو تبرّع الغیر له، أو إجباره الحاکم بالإعطاء أو الحلول فی ترکته وأداء الورثة منها، وهذا المقدار کافٍ فی الصحّة. (الفانی).
* الظاهر الصحّة فیهما، بل فی بعض فروض الفرضین المتقدّمین لا تخلو من وجه. (الخمینی).
* أظهره عدم الصحّة، مع عدم إحراز الرضا. (الخوئی).
* الأحوط البطلان. (السبزواری).
* لا یبعد عدم الصحّة، لعدم إحراز الرضا . (زین الدین).