العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - الاغتسال مع قصد عدم دفع الاُجرة
بذلک[١]، وإن استرضاه[٢] بعد الغسل[٣]، ولو کان بناوءهما[٤] علی النسیئة، ولکن کان بانیاً علی عدم إعطاء الاُجرة، أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحّته إشکال[٥].
[١] المناط رضاه واقعاً، ولا مدخلیة للإحراز. (محمّد الشیرازی).
[٢] فی البطلان إذا تعقّبه الرضا تأمّل. (الجواهری).
[٣] بناءً علی عدم صحّة الفضولی فی نظائر المقام بعد تحقّق قصد القربة فی الغسل، وفیه بحث. (السبزواری).
[٤] الأقوی الصحّة لو لم یکن الإعطاء من مقوّمات المعاملة بل من أحکامها ، فصحّة المعاملة فیما نحن فیه: إن کانت إجارة بأن یجعل المتصرّف الاُجرة فی ذمّته، أو کانت إباحة مضمونة بالعوض، وبطلانها حیث لم یکن شیء منهما . (المرعشی).
[٥] أقربه العدم. (الجواهری).
* الأظهر الصحّة. (الفیروزآبادی).
* الأقوی صحّته بعد کون مبنی نوع هذه المعاملات علی الشراء بما فی الذمّة، وإعطائهم العین بعنوان الوفاء. (آقا ضیاء).
* الظاهر الصحّة فیهما مع ثبوت الرضا الفعلی . (حسین القمّی).
* أقربه البطلان؛ لعدم رضا المالک بأصل المعاملة بتلک الصورة. (کاشف الغطاء).
* لا إشکال فی عدم صحّته. (جمال الدین الگلپایگانی).
* لا تبعد الصحّة. (الحکیم).
* فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم الاکتفاء بهذا الغُسل. (الشاهرودی).