العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - نِیّة الغسل وکفاِیة الداعِی إلِیه
من الشرائط واقعیّ[١]، لا فرق فیها بین العمد[٢] والعلم[٣] والجهل والنسیان، بخلاف المذکورات فإنّ شرطیّتها مقصورة علی حال العمد والعلم[٤].
(مسألة ١٣): إذا خرج من بیته بقصد الحمّام والغسل فیه ، فاغتسل
[١] لیس عدم الضرر من الشرائط الواقعیة، وتقدم بعض القیود فی غیره أیضاً. (مهدی الشیرازی).
* وما عدا الضرر. (الشاهرودی).
* وأمّا عدم الضرر فقد عرفت الحال فیه فی باب الوضوء ، فالأقوی صحّة الغسل، مع العلم بما یجوز تحمّله فضلاً عن صورة الجهل به. (الفانی).
* تقدّم تفصیل الضرر فی المسألة (٣٢) من فصل الجبائر ، ویأتی أیضاً فی المسألة (٩) من فصل التیمّم ، وسیأتی تفصیل ضیق الوقت. (السبزواری).
* مرّ الکلام فی الضرر. (حسن القمّی).
[٢] تقدم ذکر الفرق فی اعتبار عدم الضرر فی السابع من شرائط الوضوء. (المیلانی).
[٣] علی الأحوط فی بعضها ، کما تقدّم ویأتی . ( محمّد الشیرازی ) .
[٤] والجهل بالحکم مع التقصیر. (الحائری).
* لا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب وإن کان الأقوی الصحّة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة من شرائط الوضوء . نعم، إذا کان الغاصب ممّن لا یبالی إذا تذکّر فالأقوی البطلان . (زین الدین).
* بل فی حال الجهل إذا کان ملتفتاً، بل مع الغفلة إذا کانت عن تقصیر . (تقی القمّی).