العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - شرائط صحّة الغسل
الارتماسیّ منه، کیوم الصوم ،[١] وفی حال الإ حرام[٢] والمباشرة فی حال الاختیار .[٣] وما عدا الإ باحة[٤] وعدم کون الظرف[٥] من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس[٦]
[١] علی الأحوط. (الحکیم ، زین الدین).
[٢] لحرمة تغطیة الرأس. (الفیروزآبادی).
[٣] حکم الغسل فی هذه الاُمور حکم الوضوء، وقد تقدّم. (الجواهری).
[٤] ومثلها عدم الضرر وضیق الوقت. (کاشف الغطاء).
* تقدّم فی الوضوء أنّ عدم الضرر لیس شرطاً واقعیاً؛ ولذلک لو أحرز عدم الضرر ثمّ تبین خلافه فالوضوء صحیح، وقد تقدّم الکلام أیضاً فی بعض فروع هذه المسألة فی الوضوء ، کالإناء ومصبّ الماء ، فلا نعید ؛ لأنّ حکم الوضوء والغسل فی هذه الاُمور واحد . (البجنوردی).
* مرّ منه فی الضرر ما ینافی ذلک، ومرّ منّا الاحتیاط. (الخمینی).
* قد مرّ اختیار صحّة الوضوء فی صورة الجهل بالضرر الموجود فی الواقع، وکذا یأتی ذلک فی باب التیمّم؛ فعلیه لا یکون عدم الضرر من الشرائط الواقعیّة . (المرعشی).
[٥] تقدم فی الوضوء صحّته مع الجهل بالضرر وإن کان موجوداً، وسیأتی فی المسألة التاسعة عشرة من باب التیمّم ذلک أیضاً، فالأقوی فی المقام ذلک أیضاً، فشرطیة عدم الضرر مقصورة علی حال العمد والعلم. (الشریعتمداری).
[٦] وکذا اشتراط عدم الضرر فی الجملة، ولتفصیل ذلک یرجع إلی المسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التیمّم . (زین الدین).