العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - شرائط صحّة الغسل
جواز الاغتسال[١] والوضوء[٢] من المستعمل[٣].
(مسألة ١٢): یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ[٤] من الشرائط[٥] فی
* وقد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الأحوط اجتنابه، إلاّ أنّ الظاهر اختصاص المنع والإشکال بخصوص المستعمل من القلیل دون المعتصم مطلقاً.(آل یاسین).
* قد مرّ أنّه خلاف الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).
* وقد مرّ أنّ الأحوط ترک الاستعمال مع وجود ماء آخر ، ومع الانحصار یضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری).
[١] قد مرّ أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مع التمکن من ماء آخر. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی).
[٢] وقد مرّ ما هو المختار فی باب الوضوء ، فراجع . (المرعشی).
[٣] وقد تقدّم الإشکال فیه إذا کان قلیلاً غیر معتصم . (زین الدین).
[٤] وقد مرّ ما هو المختار، فراجع ما یتعلّق بالمقام. (صدرالدین الصدر).
* تقدّم الکلام فی کلّ واحد منهما وما هو المختار فیها، فلا حاجة إلی الإعادة . (المرعشی).
[٥] علی التفصیل الّذی مرّ منّا هناک بالنسبة إلی بعضها، فلیراجع. (آل یاسین).
* وقد مرّ ما فی بعضها فی شرائط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).
* مرّ تفصیلها فی الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء فی الأثر، نعم، یفترق الغسل عن الوضوء بأمرین: الأوّل: جواز المضیّ مع الشکّ بعد التجاوز وإن کان فی الأثناء.