العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - وجوب الِیقِین بوصول الماء إلِی البشرة
بعدمه[١] بعد الفحص[٢].
* لا تبعد کفایة الظنّ. (الحکیم).
* الأقوی کفایة الاطمئنان فی المقامین. (أحمد الخونساری).
* مرّ الکلام فیه فی شرائط الوضوء. (الفانی).
* لزوم حصول الاطمئنان فیما إذا کان لاحتماله منشأٌ یعتنی به العقلاء، وإلاّ فلا یلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان. (الخمینی).
* لا فرق فی کفایته بین سبق الوجود وعدمه. (الخوئی).
* إذا کان للشکّ منشأٌ عقلائی. (اللنکرانی).
[١] هذا إذا لم نقل بحجیّة الظن الاطمئنانی ، وإلاّ فلا یبقی فرق بین صورة سبق وجوده وبین عدمه ، نعم، إذا قلنا بعدم حجیّة مثل هذا الظنّ فلابدّ وأن نقول باستقرار سیرة المتشرّعة بل العقلاء علی عدم اعتنائهم باحتمال الوجود بعد الفحص فی الصورة الثانیة دون الصورة الاُولی . (البجنوردی).
* لا یخفی أنّ فی فرض عدم سبق الوجود لا حاجة إلی تحصیل الاطمئنان . (المرعشی).
* بل یکفی الظن بعدمه بعد الفحص وإن لم یکن الظنّ اطمئنانیاً . (زین الدین).
* یمکن القول بکفایة الاطمئنان مطلقاً. (حسن القمّی).
* بل یکفی مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ إذا کان له منشأ عقلائی. (السیستانی).
[٢] والظنّ بعدمه قبل الفحص. (الفیروزآبادی).