العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - الثانِیة الارتماس، صورته وأحکامه
المحتملات[١] مع مراعاة الترتیب.
الثانیة: الارتماس[٢]، وهو غمس تمام[٣] البدن فی الماء دفعة واحدة
[١] یمکن القول بوجوب غسل ذلک الجزء من العضو المتأخر فقط. (المیلانی).
* رعایةً للعلم الإجمالی؛ وفی انحلاله بإجراء التجاوز بالنسبة إلی المحتمل السابق إشکال من جهات . (المرعشی).
* بل یکتفی بغسل الجزء المحتمل ترکه من العضو اللاحق ؛ لانحلال العلم الإجمالی، فتجری قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الجزء المحتمل ترکه من العضو السابق. (الخوئی).
* الأظهر عدم لزوم غسل الرأس، ویکفی غسل ما یحتمل ترک غسله من البدن. (حسن القمّی).
[٢] بغمس تمام البدن فی الماء، أو تغطیة البدن بالماء تغطیةً واحدة علی نحو یحصل غسل تمام البدن فیها؛ والأحوط وجوباً مراعاة الوحدة العرفیة فی التغطیة ، فلا یعتبر صبّ الماء واشتماله علی جمیع بدنه بآنٍ واحد . (مفتی الشیعة).
[٣] بل هو تغطیة تمام البدن فی الماء تغطیة واحدة بحیث یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلّل شعره فیها ویرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها، وینزع خُفّه فیها إن کان قد لبسه، کلّ ذلک فی حال التغطیة الواحدة. (الحکیم).
* غمس أعضاء البدن فی الماء إنّما هو مقدّمة للارتماس ، أمّا الارتماس نفسه فهو تغطیة تمام البدن بالماء ، وهو نتیجة غمس الأعضاء، سواء حصل دفعةً واحدةً أم بالتدریج ، ومتی استولی الماء علی جمیع البدن فی هذه التغطیة