الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٩ - حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم
يقاتلوا (١) (المولود (٢) بعد الحيازة و قبل القسمة).
(و كذا (٣) المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة و قبل القسمة، (للفارس سهمان) في المشهور (٤). و قيل: ثلاثة (٥)، (و للراجل) و هو من ليس له فرس سواء كان راجلا أم راكبا غير الفرس (٦) (سهم، و لذي الأفراس (٧)) و إن كثرت
(١) يعني عدم إسهام المذكورين من بيت المال في صورة عدم قتالهم، فلو قاتلوا فإنّهم يسهمون منها كما يسهم غيرهم.
(٢) صفة للطفل. يعني اذا ولد للمقاتل طفل ذكر بعد أخذ الغنيمة و قبل قسمتها- كما اذا حضرت زوجة المقاتل في حال حملها فوضعت الحمل قبل تقسيم الغنيمة- فيعطى على الطفل أيضا سهم مثل سائر آحاد المسلمين الحاضرين.
(٣) أي و كذا يعطى الغنيمة لمن لحق المقاتلين بقصد القتال و الإعانة لكن لم يدرك القتال و الحال وصوله كان بعد الحيازة و قبل القسمة، فلو وصل بعد القسمة فلا سهم له.
(٤) أي القول المشهور هو إعطاء سهم للراكب و سهم لفرسه، و في مقابله قول بإعطاء سهمين لفرسه و سهم لنفس الفارس.
(٥) استند القائل بذلك على رواية منقولة في الوسائل:
عن سعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه : قال: كان رسول اللّه ٦ يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما. (الوسائل: ج ١١ ص ٧٨ ب ٣٨ من أبواب جهاد العدوّ ح ٢). ثمّ قال صاحب الوسائل: هذا محمول على تعدّد الأفراس.
(٦) كما اذا ركب الحمار أو الإبل أو غيرهما.
(٧) يحتمل كون الجمع هنا منطقيا فيشمل الاثنين فصاعدا و كونه لغويا الدالّ على الثلاثة فصاعدا.