الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٧ - تملك النساء و الأطفال بالسبي و الذكور البالغون يقتلون
سبيل الغلبة، لا باختلاس (١) و سرقة فإنّه (٢) لآخذه، و لا بانجلاء (٣) أهله عنه بغير قتال فإنّه للإمام،
[تملك النساء و الأطفال بالسبي و الذكور البالغون يقتلون]
(و تملك النساء و الأطفال بالسبي) (٤) و إن كانت الحرب قائمة (و الذكور البالغون يقتلون حتما (٥) إن أخذوا و الحرب قائمة إلّا أن يسلموا (٦)) فيسقط قتلهم، و يتخيّر الإمام حينئذ (٧) بين استرقاقهم و المنّ عليهم و الفداء (٨).
- منها في باب الجهاد هو المال الذي يأخذه المجاهدون من الكفّار على سبيل الغلبة لا بالحيلة و السرقة و الغفلة.
(١) الاختلاس، من خلس الشيء خلسا: أخذه في مخاتلة. (أقرب الموارد).
(٢) أي المال المأخوذ بالاختلاس و السرقة يختصّ لمن أخذه من المجاهدين و حصّله و لا يقسّم بين المجاهدين.
(٣) أي الغنيمة ليس مالا يحصل في يد المسلمين بتفرّق أهله و صاحبه بدون قتال، لأنّ المال كذلك يختصّ لشخص الإمام ٧.
(٤) هذا أحد أقسام الأموال الحاصلة في يد المسلمين من الكفّار عند القتال، و هو النساء و الأطفال، فإنّهم لا يحكمون بالقتل و لو في حال حرارة القتال، بل يكونون مملوكين للمسلمين.
(٥) أمّا حكم الرجال اذا وقعوا أسرى في الحرب بيد المسلمين فيحكمون بقتلهم حتما بشرط كونهم أسرى في حال الحرب.
(٦) أي إلّا أن يقبل الذكور الأسرى الإسلام فلا يجوز قتلهم كما تقدّم.
(٧) فاذا أسلم الكفّار الأسرى و حكم بعدم جواز قتلهم فحينئذ يتخيّر الإمام ٧ بين جعلهم رقيق و مملوكين للمقاتلين و بين المنّ و الإحسان عليهم بإطلاقهم و بين أخذ الفدية عنهم.
(٨) الفدية بمعنى العوض.