الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٦ - الفصل الثالث في الغنيمة
[الفصل الثالث في الغنيمة]
(الفصل الثالث) (١) (في الغنيمة) (٢) و أصلها (٣) المال المكتسب، و المراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على
الغنيمة و أحكامها
(١) أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها المصنّف ; في أول الكتاب «و هنا فصول» و هو في أحكام الغنيمة.
(٢) الغنيمة: ما يؤخذ من المحاربين عنوة و الحرب قائمة. و الفيء: ما نيل منهم بعد أن تضع الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا. جمعها: غنائم. و النفل ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه. و كلّ شيء مظفور به فإنّه يسمّى غنما- بالضمّ- و مغنما و غنيمة.
(أقرب الموارد).
و اعلم أنّ الأموال التي تحصل من الكفّار في الجهاد على أقسام ثلاثة:
الأول: المنقولات، مثل النقود و الأثواب و الحيوانات و الفرش و شبهها.
الثاني: العقار، مثل الأراضي و البساتين و العمارات و الدكاكين.
الثالث: الاسراء، مثل الصبيان و النساء و غيرهما.
و سيأتي حكم كلّ منها بالتفصيل إن شاء اللّه تعالى.
(٣) أي الغنيمة في اللغة بمعنى المال الذي يحصله الإنسان بالاكتساب، لكن المراد-