الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٢ - لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح و رجعا
شبهة، و المال (١) لا يسقط بها، و هو (٢) في الحدّ (٣) في معنى النقض. (٤) و في القصاص قيل: (٥) ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محلّه (٦)، و عليه (٧) لا ينقض. و قيل: تسقط (٨) لأنها فرعه، فلا يثبت الفرع من دون الأصل، فيكون ذلك (٩) في معنى النقض أيضا.
و العبارة (١٠) تدلّ بإطلاقها على عدم النقض
- عنها لكونها شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات.
(١) يعني أمّا إجراء الحكم في خصوص المال لأنه لا يدرأ بالشبهة.
(٢) الضمير يرجع الى الرجوع، و يحتمل رجوعه الى الحكم.
(٣) أي الحدّ بالمعنى الأعمّ الشامل للتعزير.
(٤) بمعنى أنّ الحكم الصادر من جانب الحاكم ينقض برجوع الشاهد عن شهادته.
(٥) يعني قال البعض بأنّ الحكم الصادر من الحاكم في خصوص القصاص لا ينقض، بل يبدّل القصاص بالدية لأنّ الدية بدل ممكن عن القصاص.
(٦) الضمير في قوله «محلّه» يرجع الى القصاص.
(٧) أي على القول بانتقال القصاص الى الدية عند رجوع الشاهدين لا ينقض الحكم.
(٨) فاعله هو الضمير الراجع الى الدية. يعني قال البعض بسقوط الدية لأنها بدل القصاص، فبسقوط الأصل و هو القصاص يسقط الفرع و هو الدية.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو سقوط الدية. يعني أنّ سقوطها يكون في معنى النقض أيضا، كما يكون سقوط الحدّ في معنى النقض.
(١٠) يعني أنّ عبارة المصنّف ; بملاحظة آخر كلامه تدلّ على عدم نقض الحكم سواء كان قبل الاستيفاء أم بعده.