الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٦ - لو شهدا على الشاهدين فما زاد جاز
شهادته (١) بهما.
[لو شهدا على الشاهدين فما زاد جاز]
(و لو شهدا (٢) على الشاهدين فما زاد) كالأربعة في الزنا و النسوة (٣) (جاز) لحصول الغرض و هو ثبوت شهادة كلّ واحد بعدلين، بل يجوز أن يكون الأصل (٤) فرعا لآخر فيثبت (٥) بشهادته مع آخر، و فيما يقبل فيه شهادة النساء (٦) يجوز على كلّ امرأة أربع (٧) كالرجال (٨)، و قيل: لا يكون النساء فرعا (٩)، لأنّ شهادة
(١) أي لتثبت شهادة كلّ واحد من الشاهدين في الأصل بسبب شهادة عدلين من الفرع.
و الضمير في قوله «بهما» يرجع الى العدلين.
(٢) يعني لو شهد العدلان على أحد شاهدي الأصل ثمّ شهد العدلان على الآخر منهما و هكذا الى الشاهد الرابع في الزنا جاز.
(٣) أي اذا شهد الشاهدان لكلّ واحد من النسوة الأربع جاز أيضا.
(٤) أي يجوز أن يكون الشاهد الأصل فرعا لشاهد الأصل الآخر.
(٥) أي يثبت الفرع بشهادة شاهد آخر، كما لو كان زيد و عمرو شاهدين لأمر بالأصالة ثمّ شهد كلّ واحد على شهادة الآخر في أمر آخر.
(٦) فإنّ شهادة النساء تقبل في الولادة و الاستهلال و الوصية، كما تقدّم.
(٧) أي يجوز أن تشهد لكلّ واحدة من النساء فيما تقبل شهادتهنّ أربع نسوة.
(٨) يعني كما أنّ ثبوت شهادة الرجل يحتاج الى شهادة رجلين عدلين كذلك ثبوت شهادة المرأة تحتاج الى أربع نسوة.
(٩) يعني قال البعض بأنّ شهادة النساء إنّما تقبل فيما يتعلّق بالأموال، أو يكون-