الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٧ - مستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته
لتبيّن الخطأ فيه (١).
[مستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته]
(و مستند الشهادة العلم القطعي) (٢) بالمشهود به (أو رؤيته (٣) فيما يكفي فيه (٤)) الرؤية، كالأفعال من الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط، و تقبل فيه (٥) شهادة الأصمّ (٦) لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل (أو سماعا) (٧) في الأقوال (نحو العقود) و الإيقاعات و القذف (مع الرؤية) (٨) أيضا ليحصل العلم بالمتلفّظ (٩)، إلّا أن يعرف
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحكم.
(٢) يعني يجب استناد الشاهد في شهادته على العلم القطعي بما يؤدّي الشهادة به.
(٣) الضمير في قوله «رؤيته» يرجع الى الشاهد.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى «ما» الموصولة من قوله «فيما يكفي».
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع أيضا الى «ما» الموصولة الذي يراد بها الأفعال المذكورة من الغصب و ما يلحقه.
(٦) الأصمّ: هو الذي لا يسمع. يعني أنّ شهادته فيما ذكر تقبل لعدم الحاجة الى السماع فيه.
(٧) أي و يسمع سماعا عطف على المعنى.
من حواشي الكتاب: مصدر لفعل محذوف، أي أن يسمع سماعا. (حاشية الشيخ جعفر ;).
(٨) يعني يكون مستند الشاهد في الأقوال- كالأمثلة المذكورة- هو سماعه مع رؤيته أيضا.
(٩) بأن يرى الشاهد المتلفّظ بالعقود و الإيقاعات و القذف و يسمع الصوت.