الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٧ - إذا عدّلت السهام و اتّفقا لزم
قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة (١) لتميّز الحقّ، و لا فرق بين قسمة الردّ و غيرها. (و إلّا) يتّفقا على الاختصاص (٢) (أقرع) بأن يكتب أسماء الشركاء (٣) أو السهام كل في رقعة و تصان، و يؤمر من (٤) لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما (٥) على اسم أحد المتقاسمين (٦) أو أحد
- و فاعله مستتر يرجع الى ما اتّفقا في القسمة.
من حواشي الكتاب: و معنى اللزوم أن ليس لأحدهما فسخه إلّا أن يتّفقا.
(حاشية المولى الهروي ;).
(١) صفة للقسمة. يعني أنها توجب لتميّز الحقّ بلا حاجة الى القرعة.
(٢) يعني لو لم يتّفق الشريكان باختصاص ما عدّلت من السهام بل حصل الاختلاف بينهما بأن ادّعى كلّ اختصاص ما يدّعيه الآخر فحينئذ يقرع بينهما.
(٣) كما لو كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة (زيد، عمرو، بكر) تقسّم الأرض ثلاث قطعات، فتكتب أسامي الشركاء في رقعات ثلاث، فتخرج الرقعات واحدا بعد واحد، فكلّ من أخرجته القرعة باختصاصه لقطعة معيّنة فهي تختصّ به.
أو تكتب أسامي قطعات الأرض في رقعات ثلاث فتقرع و يخرج كذلك، فكلّ قطعة تختصّ بمن عيّنته القرعة من الشركاء.
(٤) بالرفع محلّا لكونه نائب فاعل لقوله «يؤمر».
(٥) الضمير في قوله «إحداهما» يرجع الى الرقعتين المكتوبة فيهما أسامي الشركاء أو السهام.
(٦) هذا في صورة كتابة السهام في الرقعات.
و قوله «متقاسمين» بصيغة الجمع.