الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - لو كانت في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد
عنه (١) (و على) القول (الآخر) (٢) يقسّم (بينهما) نصفين كما (٣) لو لم يكن بيّنة، لما ذكرناه من (٤) استقلال يد مدّعي النصف عليه، فإذا رجّحت ببيّنته (٥) به أخذه (٦)، و لو أقام أحدهما (٧) خاصّة بيّنة حكم بها (٨).
[لو كانت في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد]
(و لو كانت (٩) في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد) فيترتّب عليه ما فصّل (١٠)
(١) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى النصف.
(٢) و هو القول بتقدّم بيّنة الداخل، فتقدّم بيّنته و يقسّم بينهما بالنصف.
(٣) أي كما يقسم بينهما نصفين اذا لم تكن بيّنة لأحدهما.
(٤) بيان للدليل المذكور، و هو استقلال يد مدّعي النصف. فعند ترجيح بيّنته يأخذ النصف فيبقى الباقي للآخر و هو معلوم.
(٥) فاعل لقوله «رجّحت». و الضمير فيه يرجع الى مدّعي النصف، و في قوله «به» يرجع الى استقلال يده. يعني اذا رجّحنا بيّنة مدّعي النصف بسبب استقلال يده بالنسبة إليه أخذه ببيّنته.
(٦) الضمير في قوله «أخذه» يرجع الى النصف.
(٧) هذا أيضا في صورة ادّعاء أحدهما الجميع و الآخر النصف. فلو أقام مدّعي الجميع البيّنة حكم له بالجميع، أو أقام مدّعي النصف البيّنة حكم له بالنصف.
(٨) الضمير المؤنث في قوله «بها» يرجع الى البيّنة، و الباء للسببية.
(٩) أي لو كانت العين التي يدّعي أحدهما جميعها و الآخر نصفها في يد شخص ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب يد، فيقدّم حينئذ قوله باليمين لو لم تكن البيّنة لأحدهما.
(١٠) من تقديم قوله مع اليمين، و تقديم بيّنة الداخل أو الخارج اذا كانت البيّنة لكليهما.