الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦١ - لو تداعيا ما في أيديهما
(حلفا) كلّ منهما على نفي استحقاق الآخر (و اقتسماه) بالسويّة (١)، و كذا لو نكلا عن اليمين (٢).
و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف (٣)، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه (٤) حلف يمينا واحدة تجمع النفي (٥) و الإثبات (٦)، و إلّا (٧) افتقر إلى يمين اخرى للإثبات.
(و كذا) يقتسمانه (إن أقاما بيّنة، و يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه) (٨) بناء على ترجيح (٩) بيّنة الخارج. و لا فرق هنا بين تساوي البيّنتين
(١) أي يقتسمان المال المتنازع فيه بالسويّة.
(٢) بأن لا يحلف أحد منهما، ففيه أيضا يقتسمان المال المتنازع بالسويّة.
(٣) أي المال المتنازع يكون لمن حلف منهما.
(٤) كما لو طلب الحاكم من أحدهما اليمين فنكل ثمّ طلب من الآخر فقبل فهو يحلف اليمين الجامعة بين نفي حقّ الآخر و إثبات حقّه، فيحلف هكذا: و اللّه لا حقّ له في المال المتنازع و هو حقّي.
(٥) أي نفي حقّ الآخر.
(٦) أي إثبات حقّ الحالف.
(٧) يعني و إن لم يكن يمينه بعد نكول الآخر بل طلب الحاكم اليمين منه أولا فحلف ثمّ طلب الحاكم اليمين من الآخر فنكل فحينئذ يحكم بحلفه ثانيا لإثبات حقّه.
(٨) فاذا أقام كلّ منهما بيّنة و حكم بتعلّق حقّ كلّ منهما بما في يد الآخر ففيه أيضا يحكم بالتقسيم بينهما بالسويّة. و هذا في صورة تصرّف كلّ منهما نصف المال المتنازع.
(٩) أي أنّ الحكم بتعلّق حقّ كلّ منهما بما في يد الآخر مبنيّ على ترجيح بيّنة-