الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ إلّا باللّه تعالى
و الأئمّة (١) لقول الصادق ٧: لا يحلف بغير اللّه. و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلّفوهم إلّا باللّه (٢). و في تحريمه (٣) بغير اللّه في غير الدعوى نظر، من ظاهر (٤) النهي في الخبر، و إمكان حمله (٥) على الكراهة، أمّا بالطلاق (٦) و العتاق (٧) و الكفر (٨) و البراءة فحرام قطعا (٩).
(و لو أضاف مع الجلالة: خالق كلّ شيء في المجوسي كان)
(١) كذلك لا يكفي الحلف بأسامي الأئمّة :.
(٢) أي لا يكفي الحلف بغير ذاته أو أسمائه عزّ و جلّ.
و الرواية منقولة في الوسائل:
عن جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحلف بغير اللّه. و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلّا باللّه عزّ و جلّ. (الوسائل: ج ١٦ ص ١٦٤ ب ٣٢ من أبواب كتاب الأيمان ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «تحريمه» يرجع الى اليمين بغير اللّه تعالى. يعني و في حرمة الحلف في غير مسألة الدعوى بغير اللّه عزّ و جلّ و جهان.
(٤) هذا دليل الحرمة، بأنّ ظاهر الخبر المذكور يدلّ على حرمته في قوله ٧ «لا يحلف بغير اللّه» لأنّ النهي يدلّ على الحرمة.
(٥) هذا دليل عدم الحرمة بإمكان حمل النهي على الكراهة.
(٦) أي الحلف بالطلاق، بأن يقول: إن كان كذا فزوجتي مطلّقة، فهو حرام قطعا.
(٧) أي الحلف بعتاق المملوك، بأن يقول: إن كان كذا فكلّ مملوكي عتق، فهو أيضا حرام قطعا.
(٨) أي الحلف بالكفر، كأن يقول: إن كان كذا فإنّي كافر باللّه أو بالإسلام أو بالرسول أو بالأئمّة- و العياذ باللّه-، فهذا أيضا حرام قطعا.
(٩) أي بالقطع في حكمه بالحرمة.