الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٢ - إن قال المدعي لا بيّنة لي
بحيث لولاه (١) لتردّد، أو أتى بغيره (٢)، بل يكفّ (٣) عنه حتّى ينتهي ما عنده و إن لم يفد (٤)، أو تردّد (٥)، ثمّ يرتّب (٦) عليه ما يلزمه.
(أو يرغّبه (٧) في الإقامة) إذا وجده (٨) متردّدا (أو يزهّده (٩) لو توقّف،)
- في الشهادة أو أن يتعقّبه بكلام لو لم يكن هو لتردّد الشاهد في شهادته.
و الضمير في قوله «يتعقّبه» يرجع الى الشاهد، و الضمير الفاعلي يرجع الى الحاكم.
(١) أي لو لا كلام المتعقّب من الحاكم لكان الشاهد متردّدا في شهادته.
(٢) الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الكلام الذي تعقّبه الحاكم. يعني لو لم يكن الحاكم ألقى كلاما بعد كلام الشاهد لكان أتى بغير كلام الحاكم.
(٣) يعني بل يجب على الحاكم أن يكفّ عن تعقّب الكلام حتّى يتمّ كلام الشاهد.
و الضمير في قوله «عنده» يرجع الى الشاهد.
(٤) أي و إن لم يفد كلام الشاهد.
(٥) أي و إن كان الشاهد متردّدا في كلامه.
(٦) عطف على قوله «يكفّ». يعني يجب على الحاكم الكفّ عن تعقّب الكلام حتّى يتمّ كلام الشاهد ثمّ يرتّب على كلام الشاهد ما يقتضي الحكم.
(٧) عطف على قوله «يعنّت الشهود». يعني يكره للحاكم أن يرغّب الشاهد اذا رآه متردّدا في إقامة الشهادة.
(٨) الضمير في قوله «وجده» يرجع الى الشاهد.
(٩) عطف على قوله «يرغّبه». يعني يكره للحاكم أن يشوّقه على ترك الشهادة لو توقّف فيها.
زهّده فيه و عنه: ضدّ رغّبه. (أقرب الموارد).