الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - إن قال المدعي لا بيّنة لي
(و يحرم) عليه (أن يتعتع (١) الشاهد) أصل التعتعة في الكلام التردّد فيه (و هو) هنا (أن يداخله (٢) في الشهادة) فيدخل معه كلمات (٣) توقعه في التردّد أو الغلط بأن يقول الشاهد: إنّه اشترى كذا (٤)، فيقول الحاكم: بمائة، أو في المكان (٥) الفلاني، أو يريد أن يتلفّظ بشيء ينفعه (٦) فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه، و نحو ذلك، (أو يتعقّبه) (٧) بكلام ليجعله تمام ما يشهد به،
- المبالغة في مشخّصات القضية التي شهدوا بها، و إنّما ينبغي فعله بأهل الريبة و ضعفاء البصائر. (كما في حاشية الملّا أحمد ;).
(١) قوله «يتعتع» رباعي على وزن يدحرج.
تعتع في الكلام: تردّد فيه. (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «يداخله» يرجع الى التعتعة المفهوم من قوله «أن يتعتع».
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع الى الشاهد. يعني أنّ التعتعة المحرّمة هي أن يدخل الحاكم مع الشاهد بكلمات توقع الشاهد في التردّد أو الغلط.
(٤) مفعول لقوله «اشترى». يعني اذا قال الشاهد: إنّ فلان اشترى شيئا، فقال الحاكم بمائة مثلا.
(٥) يعني قال الحاكم- بعد قول الشاهد: إنّه اشترى شيئا-: في المكان الفلاني.
(٦) الضمير في قوله «ينفعه» يرجع الى المدّعي. يعني أنّ الشاهد يريد أن يتلفّظ بشيء ينفع المدّعي فيداخل في كلامه شيئا ليمنع من إتمام كلامه النافع للمدّعي.
و الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الشيء، و في قوله «ليمنعه» يرجع الى الشاهد.
(٧) عطف على قوله «أن يداخله». يعني أنّ المراد من التعتعة المحرّمة إمّا أن يداخله-