الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - شروط القاضي
و هي (١) امور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية، و يدخل في اصول (٢) الفقه معرفة أحوالها (٣) عند التعارض و كثير من أحكامها.
و من الإجماع (٤) و الخلاف أن يعرف أنّ ما يفتي به لا يخالف الإجماع، إمّا (٥) بوجود موافق من المتقدّمين، أو بغلبة (٦) ظنّه على أنه واقعة متجدّدة
- و الضمير في قوله «إليها» يرجع الى الاصطلاحات.
(١) الضمير يرجع الى الاصطلاحات. يعني أنها و لو كانت توقيفية لا علمية و لا نظرية إلّا أنها يحتاج إليها الفقيه في مقام الاستنباط.
(٢) يعني يدخل في الاصول- في قوله «و الاصول الأربعة و هي: الكتاب و السنّة ... الخ»- معرفة أحوال السنّة عند التعارض، و لا تحصل إلّا بالاطّلاع على مباحث التعادل و التراجح التي عنونوها في كتب الاصول.
(٣) الضميران في قوليه «أحوالها» و «أحكامها» يرجعان الى السنّة.
و قوله «كثير» بالجرّ، عطفا على أحوالها. يعني و يدخل في الاصول معرفة كثير من أحكام السنّة، مثل الاطّلاع على مبحث حجّية الخبر الواحد الذي ذكر في كتب الاصول بالتفصيل.
(٤) عطف على قوله «الكتاب». أي المعتبر من المسائل الإجماعية و الخلافية معرفة مقدار يعلم بأنّ ما أفتاه لا يخالف الإجماع.
(٥) أي العلم بعدم كون فتواه على خلاف الإجماع إمّا بالعلم بعدم وجود المخالف على الإجماع من المتقدّمين عن الإجماع، أو ...
(٦) أي العلم بعدم كون فتواه على خلاف الإجماع بأن يظنّ بالظنّ الغالب على أنّ مورد الإجماع من المسائل المستحدثة و المتجدّدة التي لم يبحث عنها السابقون.
و الضمير في قوله «عنها» يرجع الى واقعة متجدّدة.