الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٩ - يشترط الصيغة الصيغة
و هو (١) أنسب. و المحقّق شرّك بينه (٢) و بين الزوجة في الحكم كما هنا و ترك الولد (٣)، و ليس (٤) بوجه.
[يشترط الصيغة الصيغة]
(و الصيغة: (٥) إن كان)
- و لم يذكر الزوجة و الولد.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى العبد، و قوله «هنا» إشارة الى بحث توقّف النذر الى إجازة الغير.
(١) هذا نظر الشارح ; في المسألة، بأنّ الاقتصار على ذكر العبد في توقّف نذره الى إجازة المولى يناسب الدليل، و هو عدم النصّ في خصوص نذرهم و وجود دليل خاصّ في خصوص نذر العبد و هو كونه محجورا من التصرّفات و منها النذر.
(٢) الضمير في قوله «بينه» يرجع الى العبد. يعني أنّ المحقّق ; قال باشتراك العبد و الزوجة في توقّف نذرهما الى إذن الغير كما أنّ المصنّف ; يشركهما في هذا الكتاب بقوله «و إذن الزوج كإذن السيّد».
(٣) أي ترك المحقّق ; ذكر الولد كما ترك المصنّف ; ذكره في هذا الكتاب.
(٤) اسم ليس محذوف يرجع الى الترك. يعني أنّ ترك المحقّق ذكر الولد ليس موجّها بل لا بدّ من اشتراك الولد للعبد و الزوجة في الحكم لاشتراك جميعهم في الدليل نفيا و إثباتا كما فصّلنا آنفا.
صيغة النذر
(٥) لا يخفى أنّ النذر يحتاج الى صيغة لفظية، و لا تكفي النية الخالية من التلفّظ بصيغته و هي قول الناذر: إن كان كذا فللّه عليّ كذا.