الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٢ - كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما
كذلك (١)، و يكفي ما يسمّى ثوبا للصغير و إن كانوا منفردين (٢)، و لا يتكرّر (٣) على الموجودين لو تعذّر العدد مطلقا، لعدم النصّ مع احتماله (٤).
[كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما]
(و كلّ من (٥) وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما) أجمع (صام ثمانية عشر يوما) و إن قدر على صوم أزيد منها (٦).
(فإن عجز) عن صوم الثمانية عشر
- متينا صالحا لصنع الحبال و الخيطان. (المنجد).
(١) إشارة الى قوله «المعتاد لبسه». يعني يجوز كون جنس الثوب الذي يعطى للمساكين من القنّب و الشعر اذا كانا معتادين اللبس بين الناس.
(٢) كما لو كان الفقراء كلّهم صغارا و لم يكن بينهم الكبار فيجوز إعطاؤهم ثوبا مناسبا لهم.
(٣) أي لا يجوز تكرار الثوب على الفقراء الموجودين لتحصيل العدد الواجب منهم، كما لو كانوا ثلاثين فلا يكفي إعطاء ثوب فقيرين لكلّ واحد منهم لعدم النصّ بجواز التكرار.
قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين إمكان نقل الكسوة الى بلد آخر و عدمه.
(٤) الضمير في قوله «احتماله» يرجع الى التكرار. يعني مع احتمال تكرار الثوب على الفقراء الموجودين لو تعذّر العدد المطلوب.
(٥) يعني أنّ من عجز عن صوم شهرين متتابعين- مثل كفّارة إفطار شهر رمضان و غيره ممّا ذكر وجوبه في حقّه- و لم يقدر على صومهما وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما.
(٦) أي و إن تمكّن من صوم أزيد من ثمانية عشر يوما. بمعنى أنه لو تمكّن من صوم عشرين يوما مثلا فلا يجب عليه إلّا ثمانية عشر يوما لا أزيد منها.