الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٩ - يشترط في العبد أمور
يفتقر إليه مطلقا.
و على ما اخترناه (١) لو أطلق برئت ذمّته من واحدة لا بعينها (٢)، فيتعيّن في الباقى الإطلاق سواء كان (٣) بعتق أم غيره من الخصال المخيّرة أو المرتّبة على تقدير العجز (٤). و لو شكّ في نوع (٥) ما في ذمّته أجزأه الإطلاق عن الكفّارة على القولين، كما يجزيه العتق عمّا في ذمّته لو شكّ بين كفّارة و نذر (٦)، و لا يجزي ذلك (٧) في الأول (٨)، كما لا يجزي العتق
(١) أي على ما اخترنا من القول بعدم وجوب التعيين في الصورتين الاوليين لو لم يعيّن سبب الكفّارة بل فعل ما وجب على ذمّته بنية مطلقة برئت ذمّته من إحدى الكفّارات على ذمّته، كما اذا أعتق مملوكا واحدا بنية مطلقة و الحال كان الواجب إعتاق الرقبتين فيبرأ من إحداهما و تبقى في ذمّته الاخرى.
(٢) أي لا يتعيّن ما برئ من ذمّته، لكنّ الباقي يكون معيّنا عليه بالإطلاق.
(٣) اسم كان مستتر يرجع الى التكفير المعلوم بالقرينة. و يحتمل رجوعه الى الإطلاق، بمعنى أنه لا فرق في التكفير بالعتق أو بغيره من أنواع الكفّارات المخيّرة.
(٤) فاذا عجز في المرتّبة يتعيّن الباقي مطلقا.
(٥) المراد من «النوع» هو سبب الكفّارة. يعني اذا تيقّن بوجوب الكفّارة لكن شكّ بكون سببهما الإفطار أو القتل مثلا أجزأ في نية الإطلاق، و لا يجب التعيين على القول بجواز الإطلاق و على القول بالتعيين.
(٦) كما اذا تيقّن بوجوب عتق رقبة لكن جهل في سببه هل هو الكفّارة أو النذر فيجزيه العتق بلا تعيين السبب.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العتق عمّا في الذمّة.
(٨) المراد من «الأول» هو اتّحاد الكفّارة في ذمّة المكلّف الذي قال الشارح ; فيه-