الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
الحلق (١) و الإحراق بالجزّ من مساواته (٢) له في المعنى، و اختاره في الدروس (٣)، و من (٤) عدم النصّ، و أصالة البراءة، و بطلان القياس، و عدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق، و كذا (٥) إلحاق جزّه في غير المصاب به من عدم النصّ، و احتمال الأولوية، و هي (٦) ممنوعة.
(١) يعني و كذا يأتي الوجهان في إلحاق حلق شعر الرأس أو إحراقه بالجزّ في وجوب الكفّارة و عدمه.
(٢) هذا دليل إلحاقهما على الجزّ بأنهما مساويان بالجزّ. يعني لا فرق بين الجزّ بالقراض و بين حلق الشعر بوسائل أخرى، و هكذا إحراق الشعر.
(٣) يعني أن المصنّف ; اختار إلحاق الحلق و الإحراق بالجزّ في وجوب الكفّارة في كتابه الدروس.
(٤) عطف على قوله «من مساواته». و هذا دليل القول الثاني بعدم إلحاقهما بالجزّ، و هو عدم النصّ فيهما أولا، و جريان أصالة البراءة عند الشكّ في وجوب الكفّارة ثانيا، و بطلان قياس الحلق و الإحراق بالجزّ ثالثا، و عدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق رابعا. فهذه الأدلّة الأربعة تدلّ على عدم إلحاقهما بالجزّ.
(٥) عطف على قوله «و كذا الإشكال». يعني و كذا الوجهان في إلحاق جزّ المرأة شعرها في غير المصاب بجزّه فيه.
الأول: عدم النصّ في جزّه في غير المصاب فلا كفّارة فيه.
الثاني: احتمال الأولوية، بمعنى أنها اذا جزّته في المصيبة التي توجب خروجها عن التسلّط لنفسها وجبت عليها الكفّارة، فاذا جزّته في غير حال المصيبة وجبت عليها الكفّارة بطريق أولى.
(٦) الضمير يرجع الى الأولوية. يعني أنّ الأولوية المذكورة ممنوعة لاحتمال كون-