شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣ - (الأول) (في كفارة الصيد،
و في رواية صفوان: «من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة، درهم يشتري به علفا لحمام الحرم» [١].
و في خبر يونس بن يعقوب: عن رجل أغلق بابه على حمام الحرم و فراخ و بيض، فقال: «إن أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم» [٢]، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في أبواب مختلفة في الوسائل.
و في الجواهر جعل القيمة على المحل في الحرام على الأصح، و تمسك بجملة من النصوص المزبورة [٣].
و في قباله ما عن المبسوط و غيره من أنه على المحل في صورة شركته في القتل مع المحرم القيمة، و عند انفراده الدم [٤].
و ما عن الحلبي انّ على المحل مطلقا فداء بمثله [٥].
ورد الأول في الجواهر بعدم معروفية القول بالتفصيل، و الأولى ردهما بعدم دليل صالح في قبال النصوص السابقة، كما لا يخفى.
ثم انّ الظاهر- بمقتضى إطلاق النصوص- القيمة السوقية، سوى ما ورد في باب الحمام و فرخه و بيضه من الدرهم و نصفه و ربعه، فإنه من القيمة المجعولة الشرعية. و لعل هذه نكتة تخصيص بعض حكم المحل بقيمة الحمامة و فرخها، و إلّا ففي ثبوت أصل القيمة في الجملة، لا اختصاص في المحل بباب الحمامة،
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٩٦ باب ١٠ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٠٧ باب ١٦ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ١٩٥.
[٤] المبسوط ١: ٣٢٠.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٠٧ باب ١٦ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.