شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩٠ - السابعة في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
و أيضا لا كفارة في إكرام أخيه، و في النص أيضا نفي الكفارة عنه معلّلا بأنه إنما أراد بهذا إكرام أخيه [١].
و أيضا نفي وجوب الكفارة عن أقل من الثلاث في الصادق لا يقتضي نفي حرمته الثابتة باطلاقاته، فيستغفر اللّٰه عن ذنبه.
كما انّ الظاهر كون الشاة على اليمين الواحدة، و البقرة على المرتين، و البدنة على الثلاثة، كون الوحدة المأخوذة في الشاة هي الوحدة بشرط لا، من دون فرق بين أن تكون اليمين الثانية على المطلب الأول أو على مطلب آخر.
و لازمة انقلاب الفرض من الشاة إلى البقرة بمجرد ضم يمين أخرى إلى اليمين الاولى، سواء كفّر عن الأولى أم لا، غاية الأمر مع وقوع التكفير يكشف عن عدم وقوعه في محلّه، بل فرضه في علم اللّٰه هو البقرة أو البدنة، و عليه فلا يسقط التكفير بشاة عن التكفير بالبقرة و البدنة.
نعم لو كان الموضوع فيه الوحدة السارية في ضمن جميع الوحدات، يلزمه ثبوت الشاة في كل مرة، غاية الأمر في المرة الثانية البقرة أيضا، و كذلك البدنة في الثلاثة.
و استقرب في الجواهر هذا المعنى [٢]، لو لا قيام إجماع على الخلاف.
أقول: مقتضى جعل الوحدة موضوعا للشاة هي الوحدة السارية، و لو في الوحدات الثلاث، و لازمة جعل الاثنين موضوعا للبقرة، و هكذا الثلاثة موضوعا للبدنة، الاثنان و الثلاث الساريان، و لو في ضمن خمسين، و لازمة لزوم بقرة أخرى في الرابعة أيضا، و بدنة أخرى في السادسة، بل و ثلاث
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٠ باب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام حديث ٧.
[٢] جواهر الكلام ٢٠: ٤٢٤.