شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٧٣ - و كذا لو أمنى عند الملاعبة
التفصيل في مصاديق عنوان واحد. و حينئذ يصلح صحيح ابن عمار شاهدا على نفي القضاء في مطلق العبث بالذكر، كما هو مختار المحقق.
و لو مس امرأته بغير شهوة، أمنى أم لم يمن، لم يكن عليه شيء، و إن مس امرأته بشهوة أمنى أم لم يمن فعليه شاة. و ذلك كما في النص عن الحلبي المفصل بين المس بلا شهوة، فقال: «نعم يصلح خمارها» [١]، و بشهوة فقال: «يهريق دم شاة» [٢]. و في نص آخر، التصريح بنفي الشيء في المس بلا شهوة و في الشهوة يهريق دما، و ما في نسخة اخرى: دم شاة [٣].
و لو قبّل امرأته بغير شهوة فعليه شاة، و لو كان بشهوة فعليه جزور، لجملة من النصوص المثبت للجزور في التقبيل بنحو الإطلاق، بضميمة نص آخر مصرح بأنّ في التقبيل بغير شهوة شاة، نعم في ذيله: «إن كان بشهوة فأمنى فجزور» [٤].
لكن لا ينافي مع الإطلاق السابق، بعد قابلية حمل الثاني على الغالب، مع فوران الشهوة، و إليه أيضا ذهب في الشرائع [٥]، و هو مختار الجواهر أيضا [٦].
و بمثل هذه النصوص يشرح ما ورد بأنّ في القبلة دم شاة، بالحمل على غير
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤ باب ١٧ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٦ باب ١٨ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٥ باب ١٧ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٦ باب ١٨ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ٣.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٩٥.
[٦] جواهر الكلام ٢٠: ٣٩١.