شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٩١ - و يمضي ذمام آحاد المسلمين- و إن كان عبدا- لآحاد المشركين
أصلا.
و يمضي ذمام آحاد المسلمين- و إن كان عبدا- لآحاد المشركين
بلا اشكال فيه نصا و فتوى، بعد ندرة قول أبي الصلاح في عدم مضي زمام الآحاد بلا اذن [١]، و لقصور النص الدال تارة على عدم انفراد المؤمن بالصلح إلّا باجتماع ملائهم على ذلك. و اخرى على نفي التسالم من مؤمن دون مؤمن [٢]، لإمكان حملهما على الصلح الكلي بين الطائفتين، بلا نظر فيهما لذمام الآحاد للآحاد.
و على أي حال يكفي للنص قوله: «أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم، نظر إلى رجل من المشركين فهو جار» [٣].
و في النبوي: «المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم» [٤].
و ورد في شرحه: «لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين- إلى قوله- فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به» [٥].
و في خبر مسعدة الوارد في إجازة أمان عبد مملوك لأهل حصن، معللا بأنه من المؤمنين [٦].
و في المنتهى: إمضاء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لاجارة أم هاني معللا
[١] الكافي في الفقه: ٢٥٧.
[٢] وسائل الشيعة ١١: ٥٠ باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١١: ٤٣ باب ١٥ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٩: ٥٥ باب ٣١ من أبواب قصاص النفس.
[٥] وسائل الشيعة ١١: ٤٩ باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ١١: ٤٩ باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.