شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣٢ - و يستحب أن تكون سمينة
احتمل كونه لبيان صفات الأضحية، و لكن فحواه كاف في المقام جزما.
و قد يظهر عن بعض الأجلة عدم الاجتزاء بالذكورة من ثور أو جمل، و هو محجوج بالأصل و الإطلاقات، مع عدم مساعدة دليل على خلافها، بل في النص: «الذكور و الإناث من الإبل و البقر تجزئ» [١].
و الدعاء عند الذبح، لنص معاوية و صفوان [٢].
و أن يأكل ثلثه، و يهدي ثلثه، و يطعم القانع و المعتر بثلثه الأخير صدقة، لما في النص من قوله: «كل ثلثا، و اهد ثلثا، و تصدّق بثلث» [٣] و يحتمل حمل العبارة على إعطاء ثلث الهدية للقانع و المعتر. و حينئذ فثلثه الأخير للمسكين، على ما يستفاد من مجموع الآيتين، من قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [٤]، و قوله أيضا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ [٥]، و في النص أيضا بهذا المضمون [٦]، فراجع.
و لو فقد الهدي بأقسامه و وجد ثمنه خلّفه عند من يشتريه و يذبح طول ذي الحجة، و في الشرائع جعل انتقال فرضه الى الصوم أشبه [٧]، و المشهور على الأول.
و يدل على قول المشهور ما في الحسن كالصحيح في متمتع يجد الثمن
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠ باب ٩ من أبواب الذبح حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٣٧ باب ٣٧ من أبواب الذبح.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٤٦ باب ٤٠ من أبواب الذبح حديث ١٨.
[٤] الحج: ٣٦.
[٥] الحج: ٢٨.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ١٤٢ باب ٤٠ من أبواب الذبح.
[٧] شرائع الإسلام ١: ٢٦١.